السيد أحمد الموسوي الروضاتي

612

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 58 ، 59 : المسألة 19 : كتاب الضحايا : إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ، ثم حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية كالعور ، والعرج ، والجرب ، والعجاف ، نحرها على ما بها وأجزأه ، وهكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب مثلها عليه يحتاج إلى دليل . وروى أبو سعيد الخدري ، قال : قلت : يا رسول اللّه أوجبت أضحية وقد أصابها عوار ، فقال : « ضح بها » . وروي عن علي عليه السّلام وابن الزبير ، ولا مخالف لهما . * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 59 ، 60 : المسألة 20 : كتاب الضحايا : إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه ، أو غصبت ، أو سرقت لم يكن عليه البدل ، فإن عادت ذبحها أي وقت كان ، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ولأنه لا خلاف أنه كان عليه ذبحها قبل فوات الوقت ، فمن قال : يسقط ذلك ، فعليه الدلالة . * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز عنه وعليه الضمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 60 ، 61 : المسألة 21 : كتاب الضحايا : إذا عين أضحية بالنذر ، ثم جاء يوم النحر ، ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها ، فإن نوى عن صاحبها أجزئت عنه ، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 62 : المسألة 23 : كتاب الضحايا : الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب . وبه قال جميع الفقهاء . وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب .